
أكد الباحث القانوني علي التميمي، أن استبعاد المرشحين من الانتخابات البرلمانية يستند على اسس قانونية واضحة نصت عليها التشريعات العراقية.
وقال التميمي , إن “قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2023، إلى جانب نظام الشكاوى والطعون الانتخابية وقواعد السلوك الانتخابي وتعليمات تسجيل المرشحين لسنة 2025، منعت جميعها مخالفة شروط الترشيح أو ارتكاب الجرائم الانتخابية، مثل إثارة النعرات الطائفية أو التهجم على مؤسسات الدولة أو القضاء أو الإساءة إلى سمعة المرشحين، إضافة إلى الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969”.
وأضاف أن “لمجلس المفوضين صلاحية إلغاء المصادقة على المرشح المخالف وتحويل الملف إلى الدائرة القانونية لإقامة الشكاوى أمام المحاكم المختصة”، مشيرا الى أن “قرارات المجلس قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات رقم (31) لسنة 2019 خلال ثلاثة أيام من صدور القرار، فيما تلزم الهيئة بحسم الطعن خلال عشرة أيام”.
وأوضح التميمي أن “الاستبعاد يتم في حال وجود شكاوى وأدلة قانونية أو سوابق جنائية مثبتة أو قرارات من هيئة المساءلة والعدالة أو خلل في الشهادات الدراسية”، مؤكداً أن “مرحلة ما قبل الانتخابات تمثل اختباراً حقيقياً للمرشحين، حيث الغلبة تكون للملتزمين بالقانون والمبتعدين عن المخالفات القانونية”.
وتابع، أن “كثرة المرشحين تستدعي من المفوضية الدقة والتأني”، لافتاً إلى أن “قانون المفوضية أوجد آلية الطعن كآخر محطة يلجأ إليها المستبعدون لضمان حقوقهم”.