
أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، أن المهلة الدستورية المحددة بـ 15 يوماً لتقديم الكتلة الأكبر مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء هي مدة تنظيمية وليست حتمية، مشدداً على أن تجاوزها لا يترتب عليه سقوط الحق القانوني في الترشيح.
وقال التميمي , إن “الآجال الدستورية تمثل ضمانات لاستقرار النظام السياسي، وقد وضع القضاء الدستوري العراقي، عبر قراره (76 لسنة 2009)، ضوابط دقيقة لاحتسابها ومنع الفراغ الدستوري”.
وأضاف أن “تجاوز المدة المذكورة في المادة 76 من الدستور يعتبر خرقاً دستورياً من الناحية الشكلية، إلا أنه يبقي الحق قائماً للكتلة الأكثر عدداً في تقديم مرشحها”، موضحاً أن “هذه المدة تنظيمية لأن الدستور لم يقرن تجاوزها بجزاء أو عقوبة تسقط حق الاستحقاق، وبذلك يظل المسار القانوني مفتوحاً أمام الكتلة المعنية لحسم المنصب”.



